حق" (١).
- وحكى ابن حزم الإجماع في الأموال كلها فقال "واتفقوا أنَّ أخذ أموال الناس كلها ظلم لا يحل" (٢).
- وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم دماء المسلمين وأموالهم فقال"وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباح الله" (٣).
- وحكى ابن حزم الإجماع على حرمة دم الذمي فقال " واتفقوا أنَّ دم الذمي الذي لم ينقض شيئًا من ذمته حرام " (٤).
وكل ذلك يدل على أنَّ الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال.
* الأصل في العادات الإباحة:
والمعنى: أنَّ عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص بالتحريم.
ودليل ذلك:
عن أنس: أنَّ النبي ﷺ مر بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال:
فخرج شيصًا، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (٥).
مثال: عادات الناس في (المهور) أن جعلوا بعضه مؤجَّلًا وبعضه مُعجَّلًا.
هذه عادة لا تتعارض مع النص.
(١) المغني لابن قدامة (٩/ ٣١٩).(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٢٠٠).(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٢١).(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٣٠٧).(٥) أخرجه: مسلم (٢٣٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute