* القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله:
عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " (١).
ومن فروعها:
- التيمم جاز لعدم وجود الماء، فيبطل بوجود الماء.
- الجلوس في الصلاة جاز لعذر، فإن زال العذر وجب القيام.
- الإفطار للمريض جاز لعذر، فإن زال المرض وجب الصيام.
- شرب الخمر جاز لوجود الغصة، فيبطل بزوالها.
- أكل الميتة جاز لوجود الضرورة، فيبطل بزوالها، وهكذا.
(١) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٥)، الترمذي (١٢٤)، النسائي (٣٢٢)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.