العجلة: هي السرعة، وغالب ما جاءت العجلة في الشرع جاءت مذمومة؛ إذ هي دليل الشهوة وإرادة العاجلة.
* التعجيل نوعان:
١ - تعجيل قبل الوقت: وهذا هو المقصود بالقاعدة.
٢ - تعجيل في بداية الوقت: كتعجيل الإفطار للصائم في أول الوقت، وهذا لا تشمله القاعدة. ويشهد للقاعدة: نهي النبي ﷺ عن تخليل الخمر بوضع شيء فيها؛ لأنه تعجل تخليلها، بخلاف ما لو خللت وحدها فإنه جائز.
عن أنس بن مالك أنَّ النبي ﷺ سُئِل عن الخمر تُتخذ خلًّا فقال: لا " (٢)، والمعنى: تُحول إلى خل بوضع شيء فيها.
أما إذا صارت خلًّا وحدها أي بغير وضع شيء فيها حلَّت بالإجماع، قال شيخ الإسلام ﵀ "وقد اتفقوا كلُّهم على الخمر إذا صارت خلَّا بفعل الله تعالى صارت حلالًا طيبًا " (٣).
ومن فروعها:
- ما أفتى به عمر ﵁ " أنَّ الرجل إذا تزوج المرأة في العدة تحرم عليه أبدًا " (٤).
وقال ابن تيمية: لمل سئل عن رجل خطب امرأة في العدة؟
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ١٥٣). (٢) أخرجه: مسلم (١٩٨٣). (٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٢١ ص ٧١). (٤) أورده أبونعيم في الحلية (٤/ ٣٧٢)، الفقيه والمتفقه للخطيب (١/ ٢٥٠)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٧٢).