للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٢٦ - (م): أبو هريرة : «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر». [م: ١٥٣٨].

٥٢٧ - (م): أبو هريرة : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». [م: ٢١٦٧].

٥٢٨ - (ق): أبو بشير الأنصاري : «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو: قلادة - إلا قطعت». [خ: ٢٨٤٣، م: ٢١١٥] (١).

٥٢٩ - (م): ابن عمر : «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه». [م: ١٤١٥] (٢).

٥٣٠ - (م): عثمان : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». [م: ١٥٨٥].

٥٣١ - (ق) (٣): أبو سعيد : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». [خ: ٢٠٦٨، م: ١٥٨٤] (٤).

٥٣٢ - (م): ابن عباس : «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». [م: ١٩٥٧] (٥).


(١) من وتر: واحد أوتار القوس. والنهي خوف اختناق البعير أو لأنهم كانوا يعلقونها لرد العين فنهوا عن ذلك.
(٢) قلت: وهو في البخاري (٢٠٧٢) كذلك.
(٣) في (هـ): «م».
(٤) ناجز: هو الحاضر، ومنه إنجاز الوعد؛ أي: إحضاره.
(٥) غرضا: هو الهدف المرمي بالسهام ونحوها.

<<  <   >  >>