٥٢٦ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر». [م: ١٥٣٨].
٥٢٧ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». [م: ٢١٦٧].
٥٢٨ - (ق): أبو بشير الأنصاري ﵁: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو: قلادة - إلا قطعت». [خ: ٢٨٤٣، م: ٢١١٥](١).
٥٢٩ - (م): ابن عمر ﵁: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه». [م: ١٤١٥](٢).
٥٣٠ - (م): عثمان ﵁: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». [م: ١٥٨٥].
٥٣١ - (ق)(٣): أبو سعيد ﵁: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». [خ: ٢٠٦٨، م: ١٥٨٤](٤).
٥٣٢ - (م): ابن عباس ﵁: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». [م: ١٩٥٧](٥).
(١) من وتر: واحد أوتار القوس. والنهي خوف اختناق البعير أو لأنهم كانوا يعلقونها لرد العين فنهوا عن ذلك. (٢) قلت: وهو في البخاري (٢٠٧٢) كذلك. (٣) في (هـ): «م». (٤) ناجز: هو الحاضر، ومنه إنجاز الوعد؛ أي: إحضاره. (٥) غرضا: هو الهدف المرمي بالسهام ونحوها.