(محمد بن فُليح): هو الإمام أبو عبد الله محمد بن فليح بن سليمان المدني، توفي سنة ١٩٧ هـ.
(هلال بن علي): هو الإمام هلال بن على بن أسامة المدني، توفي سنة ١٠٠ وبضع عشرة هـ، وبقال له أيضًا: هلال بن أبي هلال، وهلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أسامة نسبة إلى جده، وقد يُظن أنهم أربعة وهم واحد.
(عطاء بن يسار): هو الإمام عطاء بن يسار الهلالى المدني، اختلف في كنيته فقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو يسار، توفي سنة ١٠٣ هـ، وقيل ١٠٤، وقيل غير ذلك.
• في الباب فوائد منها:
الفائدة الأولى: من آداب المتعلم أن لا يسأل العالم ما دام منشغلًا، ولذلك نهى النبي ﷺ أن يقضي القاضي وهو غضبان (١)، بل ونهى النبي ﷺ عن الصلاة بحضرة طعام (٢)، وكذلك وهو يدافع الأخبثين (٣)، و كل ذلك لانشغال البال وتشويش الفكر.
الفائدة الثانية: الرفق بالمتعلم، فالنبي ﷺ لم يزجره، ولم يعنفه؛ إذ إنَّ الشدة والغلظة قد تؤدي في غالب أحوالها إلى الشرودِ والنفورِ والبُعدِ.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ١٨٠ ح ٧١٥٧) ط التأصيل، ومسلم في صحيحه (٤/ ٤٧٩ ح ١٧٦٥) ط التأصيل كلاهما من حديث أبي بكرة - ﵁ - وفيه: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " واللفظ للبخاري. (٢) أخرجه البخاري (ح ٦٧١)، ومسلم (ح ٥٥٨)، وفيه أنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ". (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (ح ٥٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة أنَّ النبي ﷺ قال: " لا صلاة بحضرة طعام، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ".