قلت: وهكذا يقتضيه إيراد المحاملي في "المجموع"، وعلى هذا يكون في المسألة ثلاث طرق، وهذا كله إذا كان النوع المأتي به أجود، أما إذا لم يكن أجود فلا يجب قولًا واحدًا (١)، وفي الجواز الخلاف، واختلفوا في التفاوت بين العبد التركي والهندي، هل هو تفاوت جنس أو تفاوت نوع، والصحيح الثاني، وهل التفاوت بين الرطب والتمر وبين ما يسقى بماء السماء وما يسقى بغيره تفاوت نوع أو صفة، والصحيح الأول.
والذي يظهر أنا وإن قلنا: بجواز قبوله عن التمر لا يجبر على قبوله، وإن كان أجود من حيث القيمة؛ لأنه قد يكون له عرض صحيح في التمر، وقد تقدم أن الإجبار على قبول الأجود في اختلاف الوصف مشروطًا بذلك، وهو حقيقة الأجود على الإطلاق، وصورة قبول الرطب عن التمر حيث يجوز أن يكون قد أسلم في التمر بالوزن؛ فإن الرطب موزون، فلو أسلم في تمر كيلًا لم يمكنه قبول الرطب وزنًا لعدم المعيار، ولا كيلًا؛ لأنه ليس بمكيل.
والجاموس مع البقر نوعان؛ ففي جواز قبوله وجهان حكاهما في "البحر"(٢)، وكذلك الحمار الوحشي مع الأهلي، قال في "البحر": "إن قلنا: لا يجوز في الجاموس فهاهنا أولى، وإن قلنا: يجوز في الجاموس فهنا وجهان"(٣)، وحكى فيما "إذا وقع عن الغنم متولدًا بين الظباء والغنم ثلاثة أوجه؛ أحدها: يجوز.
(١) في المخطوطة: "فواحدًا"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) بحر المذهب (٥/ ١٨٠). (٣) المصدر السابق.