وقال في "الصداق": [إذا اختلف الزوجان](١) يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري.
وقال في "الدعوى والبينات": إن بدأ بالبائع خُيّر المشتري، وإن بدأ بالمشتري خُيّر البائع، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بيمين البائع (٢)، وبين أن يبدأ بيمين المشتري (٣).
[فمن أصحابنا من قال: فيها ثلاثة أقوال؛ أحدُها: يبدأ بالمشتري](٤)؛ لأن جَنَبَته أقوى؛ لأن المبيع [في] ملكه (٥)، فكان بالبدأة (٦) أولى.
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى. انظر: المهذب (٣/ ١٤٨). (٢) قوله: "بيمين البائع" في المطبوع من المهذب: "بالبائع". (٣) قوله: "بيمين المشتري" في المطبوع من المهذب: "بالمشتري". (٤) ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوطة، وقد أثبتناه من متن المصنف؛ ليستقيم المعنى. انظر: المهذب (٣/ ١٤٨). (٥) في المطبوع من المهذب: "على". (٦) في المطبوع من المهذب: "بالبداية".