قال:
[فصل [السلم في الأواني]]
وفي السلم في الأواني المختلفة الأعلى والأسفل، كالإبريق، والمنارة، [والكيزان] (١) وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنها مختلفة الأجزاء، فلم يجز السلم فيها، كالجلود.
والثاني: يجوز؛ لأنه يمكن وصفها، فجاز السلم فيها كالأسطال المربعة، والصحاف الواسعة.
هذه الأواني، وكذلك الخباب، والطشوش، والقماقم، والطناجر، والبرام المعمولة إذا كانت مختلفة فيها وجهان:
الأول: المنع، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، ووافقه الرافعي (٢)، ولم يحك فيه خلافًا.
والثاني: اختيار القاضي أبي الطيب والماوردي وهو الأصح عند الروياني (٣)، وحكاه أبو الطيب عن نصه في "الأم"، وغَلَّطَ من قال بخلافه
(١) في المطبوع من المهذب: "والكراز".(٢) بحر المذهب (٥/ ١٤٥، ١٤٦).(٣) فتح العزيز (٩/ ٣١٧، ٣١٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute