قال:
[فصل [السلم في الأواني]]
وفي السلم في الأواني المختلفة الأعلى والأسفل، كالإبريق، والمنارة، [والكيزان] (١) وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنها مختلفة الأجزاء، فلم يجز السلم فيها، كالجلود.
والثاني: يجوز؛ لأنه يمكن وصفها، فجاز السلم فيها كالأسطال المربعة، والصحاف الواسعة.
هذه الأواني، وكذلك الخباب، والطشوش، والقماقم، والطناجر، والبرام المعمولة إذا كانت مختلفة فيها وجهان:
الأول: المنع، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، ووافقه الرافعي (٢)، ولم يحك فيه خلافًا.
والثاني: اختيار القاضي أبي الطيب والماوردي وهو الأصح عند الروياني (٣)، وحكاه أبو الطيب عن نصه في "الأم"، وغَلَّطَ من قال بخلافه
(١) في المطبوع من المهذب: "والكراز".(٢) بحر المذهب (٥/ ١٤٥، ١٤٦).(٣) فتح العزيز (٩/ ٣١٧، ٣١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.