يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة؛ لأن الحق لهما، فجاز لهما الرضا بإسقاطه.
للفصل مقدمتان، إحداهما: الإقالة مندوب إليها عند ندم المتعاقدين أو أحدهما. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا؛ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ". رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) بسند رجاله على شرط "الصحيحين".
الثانية: الإقالة أن يقول المتعاقدان: تقايلنا أو يقول أحدهما: أقلت، ويقول الآخر: أقلت (٣) أو قبلت، ولا يشترط ذكر ما تقايلَا فيه إذا كان معلومًا، وهل هي فسخ أو بيع؟ فيه طريقان إحداهما، وبه قطع العراقيون: القطع بأنها فسخ (٤).
والثانية: وبها قال القاضي حسين وأتباعه، وبعض العراقيين: أنَّ فيها
(١) (٣٤٦٢). (٢) (٢١٩٩). وأخرجه: ابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢٢٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٧). (٣) وهو أظهر القولين، وهو الجديد. وانظر: الأم (٣/ ٧٨)، البيان (٥/ ٤٥١)، فتح العزيز (٨/ ٣٨٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥). (٤) رسمت هكذا في المخطوطة: "أيقلت".