ولا يجوز فيما عمل فيه النار كالخبز والشواء؛ لأن عمل النار فيه يختلف ولا يضبط، واختلف أصحابنا في اللِّبأ المطبوخ.
فقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني ﵀: لا يجوز؛ لأن النار تعقد أجزاءه، ولا يضبط وقال [شيخنا](١) القاضي أبو الطيب [الطبري](٢)﵀: [يجوز](٣) لأن ناره لينة.
ما ذكره من امتناع السلم في الخبز هو الصحيح عند الأكثرين.
وفي «النهاية»(٤): أن الصحيح الجواز، واختاره الفارقي والغزالي (٥)، وهو مذهب أحمد (٦)، وقال الروياني:«إنه اختيار مشايخ خراسان»(٧)،
(١) سقطت من المطبوع من المهذب. (٢)، (٣) من المطبوع من المهذب. (٤) نهاية المطلب (٦/ ٤٤). (٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١). (٦): انظر المبدع (٤/ ٧١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١١). (٧) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).