والثالث: إن كانت الأم غنمًا جاز، وإلا فلا" (١)، والظاهر أن هذين الفرعين على قولنا بجواز إعطاء النوع عن النوع.
واعلم أن الشافعي قال في "الأم": "وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك النصف بعينه" (٢)، وظاهر هذا أنه لا يجوز أن يأخذ نوعًا عن نوع آخر، لكنه قال في بقية الكلام: "وقد قيل: إنه لو أسلفه في عجوة، فأراد أن يعطيه صيحانيًّا مكان العجوة لم يجز؛ لأن هذا بيع العجوة بالصيجاني قبل أن يقبض" (٣)، وهذا الكلام يقتضي أن في أخذ النوع عن النوع قولين، وأن أرجحهما الجواز، ويكون (٤).
وقال في باب اختلاف المتبايعين بالسلف: "أنه إن فارق [الاسم](٥) أو الجنس لم يجُبر عليه، وكان [مخيرًا في تركه وقبضه](٦) " (٧)، ومراد الشافعي بالجنس: النوع فإنه قال بعد ذلك وبيان هذا أنه لو أسلفه في عجوة فأعطاه برديًّا وهو خير منها أضعافًا، لم أجبره على أخذه؛ لأنه غير الجنس الذي سلفه فيه، قد يريد العجوة؛ لأنه لا يصلح له البردي فيه، دل في هذا على أن أخذه النوع عن النوع يجوز ولا يجب.
(١) انظر: مصدره السابق. (٢) الأم (٣/ ٣٧). (٣) انظر مصدره السابق. (٤) بياض بالأصل يزيد على نصف السطر، وكتب مقابله بالهامش ما نصه: "تعذر كتابة غيرها بالهامش". (٥) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل، وأثبتناه من الأم للشافعي. (٦) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل، وأثبتناه من الأم للشافعي. (٧) الأم للشافعي (٣/ ١٣٧).