للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماوردي (١) والبندنيجي، والروياني (٢)، وهو قول ابن أبي هريرة.

والوجه الثاني: ينزل النوع منزلة اختلاف لوصف فيجوز، وبه أقول لما سأذكره من نص الشافعي، ولأنه لو نزل اختلاف النوع منزلة الاعتياض لنزل اختلاف الوصف؛ لأن الغرض تعلق بهما.

وقول المصنف في "التنبيه" (٣) دال على ترجيح هذا الوجه، والاحتجاج له بالزكاة قوي، وكذلك بالربا، وإن كان المبيع فيه الاسم والمبيع هنا العرض، لكن جوابه ما تقدم، أنه لو أمنع العرض من كل وجه منع اختلاف الوصف، ولا قائل به.

وإذا قلنا بهذا القول: فهل يجبر على القبول إذا كان المأتي به أجود؟ فيه وجهان؛ أشهرهما: وهو المنصوص في "الأم" (٤) في باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه المسلف أنه لا يجبر لاختلاف الأغراض، وهي طريقة القاضي أبي الطيب.

والمصنف هنا، وابن الصباغ الخلاف عندهم في الجواز لا في الوجوب.

والثاني: يجب وفاءً بتنزيله منزلة الوصف، وهو الصحيح عند الشيخ أبي حامد فيما حكاه بعضهم، ووقفت عليه في "التعليقة" التي بخط سليم، وكلام المصنف في "التنبيه" (٥) موافق له، والخلاف عندهم في الوجوب لا في الجواز.

وقال إسماعيل الحضرمي: إن في "مختصر" صاحب الكتاب الوجهين في


(١) الحاوي (٥/ ٤١٥).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٦٦).
(٣) التنبيه (ص: ٩١).
(٤) الأم (٣/ ١٠١).
(٥) التنبيه (ص: ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>