وإن أسلم في نوع من جنس، فجاءه بنوع آخر من ذلك الجنس، كالمعقلي عن البرني، والهروي عن المروي، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يجوز؛ لأنه غير الصنف الذي أسلم فيه، فلم يجز أخذه عنه كالزبيب عن التمر.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز؛ لأن النوعين من جنس واحد بمنزلة النوع الواحد، [ولهذا](١) يحرم التفاضل في بيع إحداهما بالآخر، ويضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب في الزكاة.
التمر المعقلي: منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة.
ومن أمثلة ذلك: القمح الصعيدي عن النجري، والزبيب الأسود عن الأبيض، والضأن عن المعز، والوجهان في الجواز.
والذي وقفت عليه من "الأم"(٢) يقتضي أنهما قولان، وأصحهما على ما قال طائفة منهم الرافعي (٣): أنه لا يجوز.
وممن قال به الشيخ أبو حامد فيما حكى عنه ابن الصباغ وغيره، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
وينزل ذلك منزلة اختلاف الجنس، ويصير كالاعتياض، وهو الأصح عند
(١) الأم (٣/ ١٠٤). (٢) فتح العزيز (٩/ ٣١٩). (٣) في المخطوطة: "ولها"، وما أثبناه من المطبوع من المهذب.