فإن كان عبدًا فقطع يده، لم يجز له أن يفسخ؛ لأنه نقص بفعله؛ فإن اندمل وتلف في يد البائع، رجع البائع على المشتري بأرش النقص، فتقوم مع اليد، ويقوم بلا يد ثم يرجع بما نقص من الثمن، ولا يرجع بما نقص من القيمة؛ لأن [المبيع](١) مضمون على المشتري بالثمن، فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة.
امتناع الفسخ لكون المشتري هو المعيب ظاهر، بل يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة، وكان ذلك [منزلًا](٢) منزلة الاستيفاء، وبذلك فارق حب المرأة ذكر زوجها [ … ](٣) المستأجر الدار المستأجرة، حيث يثبت لهما الخيار.
وقال الرافعي:"إن قياس مَن لا يجعل إتلاف المشتري قبضًا أن يكون لهما الخيار"(٤)؛ وإطلاق الغزالي في "الوسيط"(٥) يقتضيه، فإنه أطلق ثبوت الخيار فيما إذا نقصت صفة بالتعييب.
والأقرب أنه ما أراد هذا الإطلاق، وكيف ما [قُدِّرَ](٦) فالمعروف في المذهب أن لا خيار للمشتري بتعييبه، ثم بعد ذلك له ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يتسلمه المشتري، فالعقد مستقر ولا إشكال.
(١) في المخطوطة: "المنع"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب. (٢) في المخطوطة: "ينزل " والصواب ما أثبتناه. (٣) هنا بياض بقدر كلمة. (٤) فتح العزيز (٨/ ٤١٠). (٥) الوسيط في المذهب (٣/ ١٤٥). (٦) في المخطوطة: "قد"، والمثبت هو الأوفق للصواب.