للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتصدق عليه، وتلف الطعام في يد الفقراء والمساكين، وتكون يدهم نائبة عن يد المشتري، وأما [بدو] (١) في ذلك، فلا يزول الضمان والاستيلاد كالعتق فلا نزاع.

* * *


(١) رسمت هكذا في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>