فقال: بل بعت بألف وزق خمر أو جلد ميتة، وما أشبه ذلك تحالفا وتفاسخا؛ لأن هذه زيادة ادعاها رب الثوب حرامًا كانت أو حلالاً" (١).
قلت: وجريان التحالف في هذه الصورة مشكل، وليست هذه كالصورة التي قالها صاحب "التتمة"؛ لأنا إذا أسقطنا الخمر في هذه الصورة صار الثمن بدعواهما ألفًا، فلا اختلاف ولا تحالف بخلاف المسألة الأولى فليتأمل ذلك.
فرع
إذا فرعنا على قبول قول مدعي الصحة، فقد يكون مدعيًا شرطاً صحيحًا مخالفًا لما ادعاه الآخر من الشرط المفسد، كما إذا قال البائع: بعتك بشرط أجل مجهول، فيفسد العقد، فيقول المشتري: بل بأجل إلى سنة، وقياس قبول قوله على ما يقتضيه إطلاق القاضي حسين فيما تقدم أن يقبل قوله، ويثبت الأجل الذي ادعاه، وكذلك في سائر الشروط.
أما حيث لا يصدر من مدعي الصحة إلَّا إنكار الشرط الفاسد فقط بقبول قوله ظاهر، وليعلم أنا قدمنا أن الذي ينكر الشرط الفاسد الوجودي قوله معتضد بالأصل والظاهر معًا، وذلك فيما إذا اقتصر على الإنكار.
أما إذا ادعى شرطًا صحيحًا مخالفًا له، فيمتحض الظاهر في جانبه، ولا يبقى إلَّا تقابل الأصل والظاهر فقط؛ ولذلك قلنا: إن ما قاله أبو الطيب والرافعي مطرد في سائر الصور، وما قاله المصنف غير مطرد.
تنبيه:
نقل الرافعي (٢) عن ابن الصباغ، أنه اختار أن القول قول مدعي الصحة،
(١) كفاية النبيه (٩/ ٣١١). بمعناه. (٢) فتح العزيز (٩/ ١٦٤).