للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك أن كلامه في "الشامل" مائل إلى ذلك، فإنه نقل نص البويطي واستدل له، وذكر بعد ذلك الخلاف، ولكن ليس في عبارته تصريح باختياره.

تنبيه:

ما تقدم من الكلام ينبهك على صورة المسألة فيما إذا لم يصدر إقرار متقدم بمطلق البيع، بل أقر به مقترنًا بالمفسد حتى يكون ذلك من باب تعقب الإقرار بما يرفعه، أما لو أقر بالبيع مطلقًا، ثم ادعى بعد ذلك أنه كان مقترنًا بشرط مفسد لم يسمع جزمًا، إلا أن يقال: إن الإقرار بالبيع لا يستلزم الإقرار بصحته، ويكون البيع صادقًا على الصحيح والفاسد.

فرع

إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح ثم اختلفا هل شرط القطع أو لا؟!

فالقياس أنه كاختلافهما في الرؤية، وقد تقدم حكمه، ولم أر في هذه نقلًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>