قال القاضي حسين: لا يمكننا أن نجعل القول قول البائع، فالوجه أن يقال بحبس المشتري حتى يبين ما يكون ثمنًا، وجعل قبول قول مدعي الصحة مطردًا إِلَّا في هذه المسألة.
وقال صاحب "التتمة": إذا قلنا: القول قول مدعي الصحة، فإن اتفقا على أن إيجاب البائع سابق، فيحكم بصحة العقد؛ لأنه إذا أسقط تسمية الخمر يبقى قوله: اشتريت، فيترتب على إيجاب البائع، وإن اتفقا على أن لفظ المشتري سابق، فلا يصح العقد؛ لأن قوله: اشتريت لا يوجب حكمًا ما لم يكن معه ذكر الثمن، وإن اختلفا في السابق منهما، فالمسألة على وجهين:
أحدهما: القول قول مدعي الصحة.
والثاني: القول قول مدعي الفساد.
وقد يستشكل قوله: بالفساد تفريعًا على القول بالصحة، وأجاب ابن الرفعة: بأن ذلك عند الإمكان، أما إذا لم يمكن فنقول: ارجع إلى القول الآخر، كما هو رأي بعض الأصحاب في أقوال الاستعمال عند تعارض البينتين إذا صرنا إلى قول منها، فلم تمكن في بعض الصور يعدل إلى الآخر في الاستعمال، ولا نقول بالتساقط.
قلت: وما قاله القاضي حسين أقوى مما قاله صاحب "التتمة".
فرع
إذا ادعى أحدهما البيع بألف، وقال الآخر: بل بخمسمائة وزق خمر، وقلنا: القول قول مدعي الصحة، قال في "التتمة":
فيحلف بالله ما كان في العقد تسمية الخمر، فينتفي ذلك وتبقى المنازعة بينهما في قدر الثمن فيتحالفان، وكذا قال صاحب "التهذيب" تفريعًا على قبول قول مدعي الصحة.
ونقل ابن الرفعة عن "مختصر البويطي": "أنه إذا قال: اشتريت بألف،