عصيرًا على خلاف الظاهر، بخلاف الحرية وعدم ملك المبيع ليس معنا دليل عليه، فلم نقبل قول مدعيه، لكن ملاحظة هذا المعنى تقتضي الجزم بقبول قول مدعي الفساد، كما قاله الجرجاني أو ترجيحه، ومقتضى تخريج الرافعي على ما سبق أن الأصح قبول قول مدعي الصحة.
وقال الروياني في "البحر": "إذا كان في يد المشتري خل، فقال: باعنيه خمرًا وصار في يدي خلًّا، وقال: ما بعته إلَّا خلًّا، فالقول قول المشتري ولا بيع بينهما"(١)، وهذا مشكل جدًّا، فإن وجوده الآن خلًّا يصدق لدعوى الصحة بالطريق الذي قررت بها كلام الجرجاني، والرافعي فيما إذا كان الآن خمرًا، وقياس ذلك قبول دعوى الصحة، فالجزم بقبول دعوى الفساد لخل، ويعسر الفرق بينه وبين دعوى حرية المبيع، إلَّا أن يحمل ما قاله الروياني على أن البائع لم يوافقه على أنه باعه ذلك، وإنما باعه خلًّا آخر، فيتجه ما قاله، ولا يبقى مما نحن فيه؛ لعدم تواردهما على شيء واحد. المرتبة الثانية: أن يختلفا في صفة العقد، فيدعي أحدهما وروده على وجه مفسد، وهذا على قسمين أن يكون المفسد زائدًا بحيث لو لم يوجد؛ لصح العقد بما اتفقا عليه كالاختلاف في شرط أجل مجهول أو خيار مجهول أو زائد على الثلاث، وكل شرط يقتضي انضمامه للعقد فساد العقد، أو في انضمام فاسد إلى الثمن كخمر ودراهم ثمنه أو غير ذلك مما لا يصح بيعه، ويدعي الآخر البيع بما هو قابل للبيع، فهذا محل الخلاف المتقدم، والأصح فيه قول مدعي الصحة.
أما في الشروط فلاعتضاده بالأصل، والظاهر على ما قدمناه هو أخذ صور تبعيض الإقرار وصاحب التهذيب صحح هذا الباب: أن الإقرار لا يتبعض، وأن القول قول مدعي الفساد، والأصح عند الجمهور خلافة فيهما.