تبعهما، وهو الذي قطع به الماوردي في "الحاوي"(١)، وتبعه ابن أبي عصرون في "المرشد" و "الوجهان".
قال القاضي أبو الطيب بعد حكايته نص "البويطي" أن أبا علي قالهما في "الإفصاح"، وأن نص الشافعي في الكفالة يدل عليهما، فاقتصر المصنف على حكاية الوجهين تبعًا لصاحب "الإفصاح"، وعلى بنائهما على شرط الخيار في الكفالة تبعًا للقاضي أبي الطيب، وقد حكى الخلاف في "التنبيه"(٢) قولين، فيحتمل أن يكون اطلع على نص آخر مخالف لما في "البويطي"، ويحتمل أن يكون أطلق عليهما القولين؛ لأن أحدهما منصوص، والآخر مخرج، لكن المنقول عنه أن المخرج لا ينسب إلى الشافعي.
وقد نقل الفوراني عن شيخه؛ وهو القفال أن في المسألة قولين بناء على القولين، فمن أقر بمال وقرن به ما يسقطه، وزعم بعضهم موافقة ذلك لما في "التنبيه"، لكن المفهوم من عبارة الفوراني هذه أنه أطلق القولين على المخرجين بقرينة البناء المذكور، ويؤيده أن القاضي الحسين نقل ذلك عن القفال وعبارته: أنه جعلها على وجهين، وذكر الأصحاب للخلاف أصلين: أحدهما: ما ذكره القاضي أبو الطيب وتبعه المصنف فيه، وهو أن الشافعي (٣) قال في كتاب الإقرار فيمن كفل ببدن رجل، ثم اختلفا فقال الكفيل: تكفلت على أني بالخيار ثلاثًا، وأنكر المكفول له شرط الخيار، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول الكفيل مع يمينه، وتفسد الكفالة.
(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦). (٢) التنبيه (ص: ٩٧). (٣) الأم (٧/ ١٠٦).