وإن اختلفا في شرط يفسد البيع، ففيه وجهان بناء على القولين في شرط الخيار في الكفالة:
أحدهما: أن القول قول من يدعي الصحة؛ لأن الأصل عدم ما يفسد.
والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد؛ لأن الأصل عدم العقد، فكان القول قول من يدعي ذلك.
المنصوص للشافعي ﵀ في هذه المسألة في "البويطي" أن القول قول من يدعي الصحة، فإنه قال في باب السلف: وإذا أسلفه في كُرٍّ واتفقا على الشهر الذي يقبضه وادعى له الخيار لم أقبل منه، وكذلك كل شيء أدخل في السلف مما يفسخ به السلف، ثم قال بعد ذلك: وأن الذي لا يفسد إذا اتفقا على الثمن والبيع على الأجل، ثم أدخل أحدهما في ذلك شيئًا يريد به إبطال السلف مثل أن يقول: زق خمر، ومثل أن يقول: قد كان بيني وبينك شرط متى شئت أعطيتك الطعام، ومتى شئت فسخت البيع، وما أشبهه لم يكن له أن يبطله بالكلام، ولذلك نقل القاضي أبو الطيب وغيره عن نصه في "البويطي" القول بالصحة.
وجزم به الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والبندنيجي فيما حكى عنه، وصححه الغزالي (١) والمنقول عن صاحب "التقريب": أن القول قول من يدعي الفساد حكاه عنه الخراسانيون القاضي حسين، والفوراني ومن