قال:"ولو تصادقا على البيع والأجل فقال البائع: لم يمض من الأجل شيء، أو قال: مضى منه شيء يسير، وقال المشتري: بل قد مضى كله، أو لم يبق منه إلَّا شيء يسير كان القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة"(١). انتهى.
وهذا لا خلاف فيه؛ لأنهما لم يختلفا في صفة العقد، بل اتفقا على المبيع والثمن والأجل هكذا علله الشافعي في بقية كلامه، وشبهه برجل استأجر رجلًا سنة بعشرة دنانير، فقال الأجير: قد انقضت، وقال المستأجر: لم يمض، فالقول قول المستأجر، وعلى الأجير البينة.
وفي "مختصر البويطي" في باب السلف: "وإذا اختلف المتبايعان في السلف فقال هذا: أسلمت إليك درهمًا في كُرٍّ إلى رمضان، وقد انقضى، وقال الآخر: لم ينقض بعد، تحالفا وانفسخ السلم"(٢).
وهذا النص ظاهره يوهم خلاف ما تقدم، ولكن يجب تأويله على أن الآخر ادعى أجلًا لم ينقض غير ما ادعاه الأول حتى يكون ذلك اختلافًا في السلف، كما صدَّر المسألة به، وحينئذٍ يتحالفان.
وأما القسم الأول فحقيقة الاختلاف فيه راجعة إلى الخلاف في وقت العقد، فإنه إذا أسلمت إليك إلى شهر قد انقضى، فقال: إلى شهر لم ينقض، فالشهر متفق عليه والنزاع في وقت صدور العقد، فمن ادعى تقدمه عليه البينة؛ فلذلك لم يتحالفا.