للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: أن قوله راجح بالأصل، فالوجه التمسك بإطلاق الحديث أو تقرير إلحاق الصفات بالأصل.

ولا غنى عن أن يتمسك أيضًا بأن القول قول البائع في صفة البيع الذي يدعى عليه، وهو إنما أقر ببيع موصوف بصفة، فدعوى بيع موصوف بصفة أخرى مخالف للأصل، ويدخل في هذه الشروط أيضًا شرط البراءة إذا صححنا العقد معه، وكذا شرط العتق، وكذلك الاختلاف في الكفيل أو قدره؛ إما من جهة المشتري بالثمن، وإما من جهة البائع بالعهدة، فكل ذلك يقتضي التحالف عندنا، وكذلك إذا قال: بعتني هذا الثوب على أنه هروي، فقال: بل على أنه مروي، أو العبد على أنه تركي، فقال: على أنه نوع آخر، فإن التحالف يجري.

قال الغزالي: "وكل شرط يقبله العقد" (١)، وهذه العبارة شاطة فلا حاجة إلى تعدادها ولو قال المشتري: بعتني هذا العبد بشرط أنه كاتب وأنكره البائع، فوجهان:

أصحهما في "التتمة": أنهما يتحالفان.

والثاني: أن القول قول البائع.

فرع (٢)

لو اتفقا على شرط الأجل وقدره، واختلفا في انقضائه، فالقول قول من يدعي بقاءه؛ لأنه الأصل، ففي بيع الأعيان: القول قول المشتري؛ لأن الأجل حقه، وفي السلم: القول قول البائع، وهو المسلم إليه؛ لأن الأجل حقه هذا هو المنقول، ونسبه الفوراني إلى النص، والأمر كما نسبه؛ لأن في "الأم" في باب اختلاف المسلف والمسلف في الثمن


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٠٦).
(٢) في المخطوطة: "فسر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>