المزني والبغوي على قاعدة في الأبواب كلها، والقول بالتغريم في مسألة الإقرار، قال الماوردي في كتاب الإقرار:"إن الشافعي نص عليه في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر الذي لم ينقل المزني منه شيئًا"(١)، وهو الذي قال الرافعي: إنه أصح عند الأكثرين.
وقياسه مع من البناء أن نقول في الزوجة بالتغريم والتحليف، وهو ظاهر كلامه، وأن نقول في الراهن بالتحليف، وكأنه لما استشعر ذلك ورأى النص بخلافه خلص من العهدة وقال: أصحهما عند صاحب "التهذيب": أنه لا يحلف، وقد علمت أن صاحب "التهذيب" إنما صحح ذلك لقاعدته التي عرفتها في باب الإقرار.
وأما النووي ﵀ في "الروضة" فأطلق أن أظهر القولين في الراهن: عدم تحليفه مع موافقته على ما قاله الرافعي في الإقرار من التغريم، وفي النكاح مما يقتضي التغريم والتحليف؛ فالإشكال على النووي قوي جدًّا، ومع ذلك فالقول بالتحليف قويٌّ، وكذا القول بالتغريم في الإقرار، وإن كان المزني لم ينقله، فليكن هذا هو المختار؛ أعني التحليف والتغريم في المواضع كلها إلَّا ما يستثنى في باب الإقرار.
وهذا الذي اخترته من تحليف الراهن تقدم أن ابن أبي عصرون صححه، ووافق البغوي غيره على بناء تحليف الراهن على التغريم لما لم يكن واردًا عليه وزاد فقال:"إن قلنا: يغرم فها هنا للثاني تحليفه. وإن قلنا: لا يغرم، فإن قلنا: النكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار لم يحلف. وإن قلنا: بمنزلة البينة حلف"(٢) وهذا كما قاله الرافعي في الزوجة، وقد أورد الفارقي