على المصنف في قوله؛ لأنه إن نكل لم يغرم، فلا فائدة في عرض اليمين عليه.
وإن قلنا: يغرم حلف؛ لأنه ربما نكل فيغرم للثاني قيمته أن لفظ النكول هنا يحسن استعماله، فإن النكول إنما يستعمل في حق من لم يحلف، ولم يعترف فالعبارة الصحيحة أن يقول؛ لأنه لو اعترف لم يغرم للآخر شيئًا. انتهى.
ويمكن تصحيح كلام المصنف بأن مراده أنه إن نكل؛ أي: امتنع عن اليمين: فعلى القول بأنه يغرم إذا أقر ترد اليمين، فيحلف المدعي ويغرمه وعلى القول بأنه لا يغرم يمنع ذلك؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار، فلا فائدة.
وقول المصنف:"فإن قلنا: لا يحلف، فلا كلام"؛ أي: يكون العبد رهنًا في يد المصدق، ولا كلام بعده.
وقوله:"وإن قلنا: يحلف فحلف انصرف الآخر"؛ أي: المكذب الذي طلب اليمين ويكون العبد رهنًا في يد المصدق.
وقوله:"وإن نكل عرض اليمين على الثاني". قسم الماوردي نكوله إلى قسمين: "أحدهما: أن ينكل عن اليمين، ويعترف للمكذب فلا ترد اليمين؛ لحدوث الاعتراف له، ويصير الراهن بهذا الاعتراف راجعًا عن الأول مقرًّا للثاني، ولا يقبل رجوعه عن الأول، ويكون العبد بيد الأول لتقدُّم الإقرار له.
وهل يغرم للثاني؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه فيمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو، أحدهما: يغرم قيمة العبد تكون رهنًّا بيد الثاني لتفويته الرهن عليه بإقراره المتقدم.