للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحل كذكر شرط القطع" (١). انتهى.

وملخصه: أن الرهن عنده كالبيع، وإنما سقط شرط القطع في الحال لتنزيله إياه منزلته، فهو كالملفوظ به لقرينة الحلول، وفي المؤجل في قسميه لقرينة مفقودة، فإن شرط القطع عند المحل فيما يحل قبل الصلاح، فالذي يأتي على قاعدته أنه فاسد؛ لتضمنه شرط الإبقاء قبل الأجل، فيبطل لعدم شرط القطع، فهو أولى بالفساد من صورة الإطلاق مع الحلول للتصريح هنا بالإبقاء وعدم ما يقتضي القطع الآن، لا لفظًا ولا استلزامًا، وبهذا يعلم أن هذا عكس طريقة البغوي، فإن طريقة البغوي، تقتضي أن هذه الصورة أولى بالصحة، وأن فائدة شرط القطع عنده منع الإبقاء بعد المحل، فهو مقتض للصحة، وعند الإمام مقتضٍ للفساد، ولهذا عبر عنه في أول كلامه بشرط ألا يباع بشرط القطع، وهي عبارة توهم غير المقصود ولكن آخر الكلام يبينها، وفيما إذا أطلق، والأجل يحل قبل الإدراك مرتبًا على ما إذا شرط القطع عند المحل، وأولى بالفساد من جهة أن القرينة في الحال غير موجودة والعادة، وتعذر البيع بدون شرط القطع مقتضيان للإبقاء، فانضم الإبقاء بعد المحل إلى الإبقاء قبله، فازداد فسادًا وفيما إذا كان الأجل يتأخر عن الصلاح يتجه على طريقة الإمام ما قاله الشيخ أبو علي (٢)، ويكون أولى بالفساد من مسألة الحلول، وأولى بالصحة من مسألة الإطلاق إذا كان الأجل يحل قبل الصلاح، وفي هذا يخالف الإمام البغوي، فإن البغوي يسوي بين الحال والمؤجل الذي يحل بعد الصلاح، وكل منهما لزم قاعدته ويرد على الإمام مخالفته لنص الشافعي وأما الرافعي فإنه أخذ كلام


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٧٨).
(٢) انظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>