للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكه؛ فيصير، كأنه شرط بيعه كما لو رهنه بدين حال" (١). انتهى.

وملخصه: أنه يفرق بين البيع والرهن، فلا يشترط في الرهن شرط القطع، وحكمه في الحال بأنه يؤمر ببيعه، ليس لتنزيل العقد على شرط القطع، بل لمطالبة المرتهن بالوفاء لأجل الحلول، فيباع في وفاء الدين، وتصحيحه عدم الاحتياج إلى شرط القطع مخالف لنص الشافعي. وقوله: أنه إذا كان الأجل يحل مع بلوغ أوان الجداد أو بعده، كالحال بناء على قاعدته أن شرط القطع لا يجب، وهو الذي فرع عليه، وإذا انتفى وجوب اشتراط القطع، والفرض أن الثمرة لا يتسارع إليها الفساد، وأن الحلول مع الإدراك أو بعده، فلم يلزم تأخير البيع بعد الحلول، فكان حكمه حكم الحال سواء.

وقوله: فيما يحل قبل الإدراك إن شرط قطعها عند المحل جاز، ظاهر على قاعدته؛ لأن شرط القطع لا يجب، وتأخير البيع بعد المحل لأجل اقتضاء العادة المتبقية قد أمن بشرط القطع عند المحل، فلا وجه للفساد، فلذلك لا يأتي على قاعدته إلا القطع بالجواز، وفائدة شرط القطع المذكورة عنده منع الإبقاء بعد المحل.

وقوله: وإن أطلق فقولان … إلى آخره؛ أي: لا مانع على قاعدته من جهة شرط القطع، وإنما المانع على أحد القولين من اقتضاء العادة الإبقاء تصحيحه لهذا الوجه معارض لقوله: إنه في الحالِّ يؤمر ببيعه، وذلك يقتضي عدم اعتباره العادة، فإن قال: العادة تعتبر في المؤجل ولا تعتبر في الحال، فلا معني لذلك والمؤجل بعد الحلول حالّ، فكان الأليق به تصحيح الوجه الثاني.


(١) التهذيب (٤/ ٤٨ - ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>