للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتناقض فيه، ولا يرد عليه إلا شيء في تعليل سننبه عليه، والإمام تكلم فيها على منوالٍ ومشى عليه من غير تناقض، ولا يرد عليه إلا ما سننبه عليه، والرافعي أخذ من كلام الإمام وكلام البغوي، وهما متضادان لا يجتمعان، وأدخل بعض كلام أحدهما في كلام الآخر، فجاء كلامه في غاية الاضطراب، فلنذكر كلام كل منهم، وإن أمكن أن نحذف منه ما لا يضر حذفه فعلت.

قال البغوي: "إن رهنها - يعني: الثمرة - دون الشجرة نظر إن لم يمكن تجفيفها، فهو كرهن ما يتسارع فساده على وجه الأرض وإن أمكن تجفيفها، فإن كان بعد بدو الصلاح يجوز مطلقًا، وإن كان قبل بدو الصلاح هل نحتاج إلى شرط القطع قولان؛ أحدهما: نعم، كما لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع.

والثاني: لا نحتاج؛ لأن بتلفها لا يبطل حق المرتهن، وفي البيع يبطل حق المشتري بتلفها.

فإن قلنا: لا نحتاج إلى شرط القطع، وهو الأصح إن كان بعد بدو الصلاح، فذلك إن كان الحق حالًّا فيؤمر ببيعه؛ أو كان الحق مؤجلًا، ويحل الأجل مع بلوغ الثمرة أوان الجداد أو بعده، فإن كان يحل قبله، فإن شرط قطعها عند المحل جاز، وإن أطلق فقولان؛ أصحهما: لا يصح؛ لأن العادة في الثمار التبقية إلى أوان الجداد، ومطلق العقد يحمل على العادة، فإذا أطلق يصير كأنه رهن على ألا يبيعه عند المحل، بل يتركه إلى أوان الجداد، فلم يصح، كما لو رهن شيئًا على ألا يبيعه عند المحل إلا بعد يومين لا يصح.

والثاني: يصح؛ لأن مقتضى الرهن بيعه عند المحل إن امتنع الراهن من

<<  <  ج: ص:  >  >>