بالموت ممكن الآن، ويخرج من هذا أن في الدين الحال أن شرط القطع أو البيع في وفاء الدين بشرط القطع جاز بلا خلاف، ثم إن كان المشروط القطع وجب إن طلبه أحدهما، وإن كان المشروط البيع وجب ولا يجب القطع قبله، وإن شرط الإبقاء فسد كما لو شرط ألا يبيع الرهن عند محله، وإن أطلق فسد على ما اخترناه، خلافًا للبغوي (١)، والرافعي (٢)، والماوردي (٣)، والشيخ أبي محمد والإمام (٤)، وفي الدين المؤجل بأجل يحل بعد الإدراك إن أطلق لم يصح خلافًا للبغوي (٥)، والرافعي (٦)، والماوردي، وإن شرط القطع إذا حل صح على ما اخترناه، وإن شرط القطع الآن وبيعه أو بيعه بشرط قطعه ينبغي ألا يصح؛ لأنه إن أراد توفية ثمنه في الدين قبل حلوله لم يصح، كما لو شرط في الرهن؛ أن يباع في الدين قبل حلول الأجل، وإن أراد أن يكون ثمنه رهنًا فيصير كما لو رهن عبدًا أو غيره مما لا يتسارع إليه الفساد وشرط أن يباع، ويجعل ثمنه رهنًا لا يصح في الأصح، فإن الفرض هنا: إن الثمرة لا يتسارع إليها الفساد، وفي الدين المؤجل بأجل يحل قبل الإدراك إن شرط القطع أو البيع بشرط القطع عند المحل صح، وإن أطلق لم يصح في الأصح عندنا وعند الرافعي.
وها هنا تنبيه عظيم أن تتمهل فيه ولا تمل كثرة الكلام وطوله لما فيه من الفائدة: وهو أن البغوي تكلم في هذه المسألة، ومشى فيها على منوال لم
(١) التهذيب (٤/ ٤٨). (٢) فتح العزيز (٤/ ٤٥٠). (٣) الحاوي الكبير (٦/ ٢٣٥). (٤) نهاية المطلب (٦/ ٢٧٩). (٥) التهذيب (٤/ ٤٩). (٦) فتح العزيز (٤/ ٤٥١).