للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كالحنطة وهو الصحيح، واستقراض اللحم وزنًا يجوز، وبإتلافه يضمن القيمة، وفي "البرهانية": واختار الشَّيخ علي الإِسْبِيْجابي أنّه مضمون بالمثل، وحمل رواية "الجامع" على ما إذا انقطع عن أيدي الناس، وإذا اشترى شيئًا بلحم ذكر في الإجارات (١): أنّه يصلح أجرة فيصلح ثمنًا، قيل: ذلك قولهما، وقيل: بل هو قول الكل.

وفي "الأُسْتُرُوْشَنية" في الفصل الثلاثين قال: اللحم من ذوات القيم عند أبي حنيفة، وعندهما من ذوات الأمثال، كذا ذكر في] (٢) "الفتاوى الصغرى"، وذكر في "التتمة": أنّه اختيار شيخ الإسلام علي الإِسْبِيْجابي أنّ اللحم مضمون بالمثل، وقال: إنَّما يضمن بالقيمة إذا انقطع عن أيدي الناس، وذكر فخر الإسلام البَزْدَوي في "الجامع": أنَّ اللحم من ذوات الأمثال، وفي "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين النَّحاس" من ذوات القيم، وذكر شيخ الإسلام علي الإِسْبِيْجابي في شرح كتاب الغصب: أنَّ النَّحاس والصفر (٣) مثليَّان، هو الصحيح.

وفي الباب السادس من كتاب الإجارات من "جواهر الفتاوى": قال الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين البُخاري لما سئل عنه: إذا استأجر أستاذًا ليعلمه هذا العمل في هذه السنة، فمضى نصف السنة ولم يعلمه، فللمستأجر أن يفسخ، ما رأيت رواية في هذا، لكن أفتى الشَّيخ الإمام نور الإسلام علي الإِسْبِيْجابي (في بيوع الأصل) (٤)، فأفتيت أنا أيضًا.

وفي الفصل التاسع عشر من "الأُسْتُرُوْشَنية": ذكر شيخ الإسلام علي الإِسْبِيْجابي


(١) أ: الأحاديث.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) زائدة في ع: من ذوات القيم.
(٤) ساقطة من: ض، ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>