قالَ النَّوويُّ ﵀: في الحَديثِ استِحبابُ صَلاةِ رَكعَتينِ فأكثَرَ عَقبَ كلِّ وُضوءٍ، وهو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ (١).
ولحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لبِلالٍ عندَ صَلاةِ الفَجرِ:«يا بِلالُ حَدِّثْني بأرجَى عَملٍ عمِلتَه في الإِسلامِ؛ فإنِّي سمِعتُ دَفَّ نَعلَيك بينَ يَدَيَّ في الجَنةِ، قالَ: ما عمِلتُ عَملًا أرجَى عِندي أنِّي لم أتطَهَّرْ طُهورًا في ساعةِ ليلٍ أو نَهارٍ إلا صلَّيتُ بذلك الطُّهورِ ما كُتبَ لي أنْ أُصلِّيَ»(٢).
(١) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٨٨)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٦١)، و «فتح القدير» (١/ ٢٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٨٠)، و «طرح التثريب» (٢/ ٥٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٥٠، ٢٥٨)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٥٧٩)، و «فتح الباري» (١/ ٣١٣)، و «عون المعبود» (١/ ١٢٦). (٢) رواه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٢٤٥٨).