وأيضًا: لمَّا احتَمَلت الآيةُ الغَسلَ والمَسحَ استَعمَلناها على الوُجوبِ في الحالَين، في الغَسلِ في حالِ ظُهورِ الرِّجلَينِ والمَسحِ في حالِ لُبسِ الخُفَّينِ.
وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ ﵀: بعدَ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ثم يَغسِلُ قَدمَيه إلى الكَعبَينِ كما أمَرَه اللهُ تَعالى»(١)، قالَ: وفي هذا دِلالةٌ على أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بغَسلِهما.
قالَ النَّوويُّ ﵀: والأَحاديثُ في المَسألةِ كَثيرةٌ جِدًّا.