ووَجهُ الدِّلالةِ من هذا الحَديثِ أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بأداءِ صَدقةِ الفِطرِ عن الفَقيرِ، والأمرُ يَدلُّ على الوُجوبِ، فتَكونُ زَكاةُ الفِطرِ واجِبةً على القادِرِ على إِخراجِها.
(١) «شرح السنة» (٦/ ٧١). (٢) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (١/ ٤٠٧). (٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٦١٩)، وأحمد (٢٣٧١٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤١١)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤٩٨) ومَدارُ الحَديثِ على النُّعمانِ بنِ راشدٍ وهو ضَعيفُ الحَديثِ.