ووَجهُ الاستِدلالِ من الآيةِ الكَريمةِ أنَّها اشتمَلت على إِثباتِ الفَلاحِ لمَن تَزكَّى، وهذا يَدلُّ على وُجوبِ الزَّكاةِ؛ لأنَّه ثبَتَ قَصرُ الفَلاحِ لمَن اقتصَرَ على الواجِباتِ.
قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: وثبَتَ في الصَّحيحَينِ إِثباتُ حَقيقةِ الفَلاحِ لمَن اقتَصرَ على الواجِبات (١).
والزَّكاةُ التي ثبَتَ وُجوبُها في هذه الآيةِ هي زَكاةُ الفِطرِ كما هو قَولُ جَماعةٍ من أهلِ العِلمِ كسَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وعمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وغيرِهما (٢).