والصَّحيحُ ما عليه السَّلفُ مِنْ أنَّ الرَّجلَ لا يُغسِّلُ الجاريةَ، والتَّفرقةُ بينَ عَورةِ الغُلامِ والجاريةِ؛ لأنَّ عَورةَ الجاريةِ أفحَشُ، ولأنَّ العادةَ مُعاناةُ المَرأةِ للغُلامِ الصَّغيرِ ومُباشَرةُ عَورَتِه في حالِ تَربيَتِه، ولَم تَجرِ العادةُ بمُباشَرةِ الرَّجلِ عَورةَ الجاريةِ في الحياةِ، فكذلك حالةُ المَوتِ واللهُ ﷾ أعلَمُ (١).
(١) «المغني» (٣/ ٢٩٥)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٢٢)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٦٠)، و «المدونة» (١/ ١٨٦)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٣٤)، و «المجموع» (٦/ ٢١١)، و «شرح منتهى الإدارات» (١/ ٣٤٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.