فذَبحَها مُسلمٌ أنْ لا تُؤكلَ، كما لو اشتَركَ في ذَبحِها مَجوسيٌّ ومُسلمٌ، وفي إجماعِهم على جَوازِ أكلِها دَليلٌ على الفَرقِ بينَ المُمسِكِ والمُشارِكِ.
وما استَدلُّوا به مِنْ الشاهدَينِ فلا يَصحُّ؛ لأنهما ألجَأَ الحاكمَ إلى القَتلِ، ولم يَكنْ مِنْ المُمسكِ إلجاءٌ، فافتَرقَا (١).