وذهَبَ الشَّافِعيةُ في الأظهَرِ إلى أنها لو دَخلَتْ أو فَعلَتِ المَحلوفَ عليهِ بعْدَما رجَعَتْ إليهِ بنكاحٍ جَديدٍ قبْلَ أنْ تَنْكِحَ زَوجًا غيْرَه فلا يقَعُ الطَّلاقُ؛ لارتِفاعِ النِّكاحِ الَّذي علَّقَ فيهِ.
والثَّاني: يقَعُ؛ لقِيامِ النِّكاحِ في حالَتيِ التَّعليقِ والصِّفةِ، وتَخلُّلُ البَينونةِ لا يُؤثِّرُ؛ لأنَّه ليسَ وقْتَ الإيقاعِ ولا وقْتَ الوُقوعِ.
وفي قَولٍ ثالِثٍ: يقَعُ إنْ بانَتْ بدُونِ الثَّلاثِ؛ لأنَّ العائِدَ في النِّكاحِ الثَّاني ما بَقِيَ مِنْ الطَّلقاتِ مِنَ الأوَّلِ، فتَعودُ بصِفتِها وهي التَّعليقُ بالفِعلِ المُعلَّقِ عليهِ، بخِلافِ ما لو بانَتْ بالثَّلاثِ؛ لأنهُ استَوفَى ما عَلَّقِ عليهِ مِنَ الطَّلاقِ، والعائِدُ طَلقاتٌ جَديدةٌ (٢).