وكذا: إذا تركَ القراءةَ في الركعتينِ الأُولَيين، أو في الركعةِ (١) منهما: تفسُدُ صلاتُه عندنا، خلافًا للشافعيِّ.
ثمَّ عندَ الشافعيِّ: يجوزُ الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في وقتِ أحدَيْهِما، وبينَ المغربِ والعشاءِ في وقتِ أَحَدَيْهما في السفرِ الطويل، وفي السفرِ القصيرِ قولانِ.