واختلف المشايخُ في قضائها مع الفرض تبعًا للفرض، كذا ذكر الإمامُ ظهيرُ الدين في "فتاواه"(١)، وتاج الشريعة في "شرحه".
"قن" السنة إذا فاتت مع الفرض: تُقضَى عند العراقيِّين.
وعند أهل خُراسان: لا تُقضَى، بخلاف سُنّة (٢) الفجر.
"منع" أمّا سنّة الظهر إذا فاتت وحدَها: يقضيها بعد الفرض في الوقت.
"منع" إذا فاتتُهُ الأربعُ قبلَ الظهرِ: قضاها بعدَ الظهرِ في وقتِ الظهرِ عندَ عامةِ المشايخِ، وهو الصحيحُ، كذا في "الهداية" و "شرح تاجِ الشريعةِ".
وذُكِرَ في ذلكَ الشرحِ: أنَّه قالَ بعضُهم: لا يَقضِي، وإذا قضَى: يبدأ بالركعتَيْنِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي (٣) يوسفَ، وعند مُحمَّدٍ: يبدأُ بالأربعِ، كذا ذُكِرَ في "شرحِ تاجِ الشريعة"، نقلًا عن "الجامع الصغير".
"منع" ينويها قضاءً عند أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ، وعند أبي حنيفةَ: لا ينويها (٤) قضاءً.
ورُوايةُ "الهداية" تُشيرُ إلى أنَّه ينوي أداءً، فإذا (٥) خرجَ الوقتُ: لا يقضِيها وحدَها، ولا تبعًا للفرضِ.
وذُكِرَ في "العناية": يُصلِّي السنّةَ رَكَعَتَيْنِ بعدَ العِشاءِ على قولِ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.
(١) في (س): (فتواه). (٢) في (س): (السنّة). (٣) في (س): (وعند). (٤) في (س) و (ص): (ينوي). (٥) في (ص): (فإن).