للشافعيِّ في الفجرِ، يقرأُ القنوتَ في الركعةِ الثانيةِ من الفجرِ بعدَ الركوع.
ويقنتُ عندنا: في الركعةِ الثانيةِ (١) بعدَ القراءة قبلَ الركوعِ في جميع السَّنَةِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".
وعندَ الشافعيِّ (٢): في الركعةِ الأخيرةِ مِنَ الوِترِ بعدَ الركوعِ في النصفِ الأخير مِنْ رمضانَ.
وذَكَرَ في "خُلاصة الفتاوى"، نقلًا عن "العيون": اختلافَ المشايخ في الأخذ والإرسال في قراءة القنوتِ، والأصحُّ: هو الأخذُ.
"تف" يُرسِلُهما، كذا ذَكَر (٣) الطحاويُّ في "مختصرِه"(٤)، وكذا رَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ.
ورُويَ عن أبي يوسفَ: أَنَّه يَبْسُطُ يَدَيْهِ بسطًا نحوَ السماءِ.
ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ في غيرِ روايةِ الأصولِ: أنَّه يضعُهُما.
وذُكِرَ في "حَيرةِ الفقهاء": أنَّ رجلًا صلَّى الوِترَ ولم يَقنُتْ في الثالثةِ ناسيًا، ثمَّ تذكَّرَ في الركوع: فإنَّه لا يعودُ، فإن عادَ: فإنَّ ركوعَه لا يَنتقِضُ؛ لاختلافِ الناسِ في مَوضِع القنوتِ.
ولو أنَّه نسِيَ قراءةَ الفاتحةِ وقرأَ السورةَ، ثمَّ تذكَّرَ في الركوع: فإنَّه لا يعودُ أيضًا.
(١) في (ص): (الثالثة). (٢) زيد في (س): (يقنت). (٣) في (س) و (ص): (ذكره). (٤) في الأصل: (مختصر).