وقال بعضُهم: إلى أن تَرتَفِعَ الشمسُ، والمُرادُ به (٢): السمَرُ.
وذُكِرَ في "القنية" نقلًا عن "فتاوى" علاءِ الدينِ السعديِّ (٣): عن السيدِ الإمامِ أبي شُجاعٍ أنَّه قال: سألْتُ شمسَ الأئمّةِ الحلوانيَّ عن كُسالى العوامِّ (٤) أنَّهم يُصلُّونَ الفجرَ وقتَ طُلُوعِ الشمسِ، فهل أُنكِرُ عليهم؟ فقال: لا؛ لأنَّهم لو مُنِعوا: يَتركُونها أصلًا ظاهِرًا، ولو صلَّوا (٥): تجوزُ عندَ أصحابِ الحديثِ، والأداءُ الجائزُ عندَ البعض أولى من التركِ أصلًا.
"نه" إذا طلع الشمسُ في صلاةِ الفجرِ: تَفسُدُ صلاتُه.
وفي "المبسوطِ": عن أبي يوسفَ: إنَّ صلاةَ الفجرِ لا تَفسُدُ بطلوعِ الشمسِ،
(١) في (ص) و (س): (طلوع). (٢) (والمراد به) أي: بالكلامِ: السمرُ، وهو الكلامُ للأنسِ، وهو من تضييعِ الوقتِ المذموم. (٣) (علي بن خلف بن خليل أو كامل ابن عطاء الله، علاء الدين السعدي ووفاته بغزة، تولى القضاء بها مدة، وعزل لسوء سيرة أولاده، فانقطع إلى العبادة). اختصر "تاريخ الإسلام" للذهبي ورأى ابن قاضي شهبة قسما منه بخطه وقال: بلغني أنه اختصر التاريخ جميعه تـ: (٧٩٢ هـ) "الأعلام" (٤/ ٢٨٥). (٤) في (س): (القوم). (٥) في (ص) و (س): (صلوها).