وذُكِرَ أيضًا في "النهاية": أنَّ الأصحَّ أنَّ قراءةَ التشهُّدِ في القعدةِ (١) الأخيرةِ واجبٌ (٢) ليس بفرضٍ.
وعلى قولِ الشافعيِّ: فَرضٌ، كذا (٣) في "الهدايةِ".
ولا يُزادُ على التشهُّدِ الأَوَّلِ من الصلواتِ:
"خف" إذا زاد في القَعدةِ الأولى على التشهُّدِ: إن كان عامِدًا: يُكرَهُ، وإن كان ساهِيًا: اختلفَ المشايخُ فيه:
قال بعضُهم: إنَّما يلزمُه السهوُ (٤) إذا قالَ: (اللهمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحمَّدٍ)، والمُختارُ: أَنَّه يلزمُه السهوُ إن قال: (اللَّهمَّ صلِّ على مُحمَّدٍ).
"تف" قال مالِكٌ والشافعيُّ: يُزادُ على التشهُّدِ الأَوَّلِ: الصلواتُ لا غيرُ، وقالَ الشافعيُّ في القولِ الجديدِ: تُسنُّ الصلواتُ (٥) على النبيِّ ﵇ في القعدةِ الأولى.
"تف" الصلواتُ سُنّةٌ مُستحبَّةٌ عندَنا في الصلاةِ؛ يعني: في القعدةِ الأخيرةِ.
وقال الشافعيُّ: فرضٌ، حتَّى تَفسُدُ الصلاةُ بتركِها.
"خف" لو قَعَدَ في الثانيةِ قَدْرَ التشهُّد ونسيَ قراءةَ التشهُّدِ، ثمَّ تَذكَّرَ فقرأَ: فيها روايتانِ عن أبي يوسفَ، في روايةٍ: عليه سهوٌ (٦)، وفي روايةٍ: لا سهوَ عليهِ.
(١) زاد في (ص): (الأولى واجبة، كذا ذكره في عامة النسخ، وأما التشهد في القعدة). (٢) في (ص): (فواجب). (٣) زاد في (ص): (ذكره) وفي (س): (ذكر). (٤) سقط من (ص) و (س): (السهو). (٥) في (ص) و (س): (الصلاة). (٦) سقط من (ص): (في رواية: عليه سهو).