والتشهُّدُ ذِكرٌ واحدٌ، لا حُكمَ لبعضِه، فكان تركُ بعضِه كتركِ الكُلِّ.
"خف" إذا ترك القَعدةَ الأولى من ذواتِ الأربعِ أو الثلاث: يَلزمُه (١) السهوُ.
ولو تركَ في التطوِّعِ: لا تَفسُدُ صلاتُه، ويلزمُه السهوُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.
"خف" تكرارُ التشهُّدِ فى القَعدةِ الأولى: يُوجِبُ سجودَ السهوِ، وفي القَعدةِ الأخيرةِ: لا يُوجِبُ.
وفي "شرح الطحاويِّ": لم يُفصِّل بينَ القَعدةِ الأولى والثانيةِ، وقال: لا يَجِبُ السهوُ (٢).
(٣)"خف" لو قرأَ القرآنَ في القَعدةِ إِنَّما يَجِبُ السهوُ إذا لم يفرَغْ مِنَ التشهُّدِ، أمّا إذا فَرَغَ مِنَ التشهُّدِ، ثم قرأ القرآنَ: فلا يَجِبُ السهوُ.
"كا" يُكرَهُ التوسُّعُ (٤) في الصلاةِ بلا (٥) عذرٍ.
ثمَّ يَتشهَّدُ فيها:
والتشهُّدُ المختارُ عندَنا هو أن يقولَ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين،
(١) زاد في (ص): (سجود). (٢) سقط من (س): (السهو). (٣) زاد في (ص): ("خف" لو قرأ التشهد في القيام قبل أن يشرع في القراءة عامدًا أو ناسيًا لا تجب سجدة السهو) وهي نسخة في هامش (ف). (٤) في (ص) و (س): (التربع) وهي نسخة في هامش (ف). (٥) في (س): (بغير).