"قن" لو قالَ: اللهُ أكبارُ؛ بزيادةِ الألفِ بينَ الباءِ والراءِ: لا تَفسُدُ (٢).
"كا" تَفسُدُ، وكذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وفي "شرحِ تاجِ الشريعةِ": تَفسُدُ الصلاةُ عندَ البعضِ.
ويجزِمُ الراءَ من التكبيرِ، وإن كان من حقِّهِ الرفعُ، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".
وعن مُحمَّدِ بنِ مُقاتلٍ (٣): مَن لا يُميِّزُ بينَ اللفظينِ يَصيرُ شارعًا؛ للضرورةِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
"قن" رفعُ اليدين للتكبيرِ خارجَ الكُمَّين وفيهما: سواءٌ في الفضلِ، لكن خارجَ الكمَّيْنِ أولى.
وذُكِرَ في بعضِ الكُتُبِ: يَنبغي أن يَنشُرَ أصابِعَه؛ يعني: عن طيِّها، ولا يَتكلَّفُ للتفريقَ بينَ الأصابعِ عندَ رفعِ اليدِ، بل يَترُكُها على ما هي عليهِ بينَ الضمِّ والتفريقِ، كذا في "العنايةِ".
وعندَ الشافعيِّ: يُرفَعُ إلى منكبيهِ، وعلى هذا تكبيرةُ القنوتِ والأعيادِ والجنازةِ (٥).
(١) سقط من (س): (شرح). (٢) زاد في (ص): (الصلاة). (٣) (محمد بن مُقاتِل الرّازي الحنفي، قاضي الرَّيّ من أصحاب محمد بن الحسن الشيْبانيّ). روى عن أبي مطيع وحدَّث عن وكيع وطبقته. "سلم الوصول إلى طبقات الفحول" (٢/ ٢٧٢). (٤) في الأصل وفي (س): (إبهاميه). (٥) في (ص): (الجنائز).