الثوبِ الطاهرِ، فلم يَجُزْ؛ لأنَّ المَغرِبَ غيرُ جائزٍ (١). وذُكِرَ في روايةٍ أخرى: أنَّ العِشاءَ جائزٌ (٢).
"هد" النجاسةُ إن (٣) أصابَتِ المِرآةَ و (٤) السيفَ: اكتُفِيَ بمَسحِهِما.
"قن" كذلك الصُّفرُ (٥) والزجاجُ، إذا ذهبَ عينُها وريحُها.
"هد" إذا كانَتِ (٦) النجاسةُ مرئيّةً (٧): فطهارَتُها زوالُ عينِها، إلّا أنْ يَبقَى مِنْ أثرِها ما يَشُقُّ إزالَتُها.
وما ليس بمَرئيٍّ: فطهارَتُها أن يُغسَلَ حتَّى يَغلِبَ على ظنِّ الغاسِلِ أنَّه قد طَهُرَ.
"تف" أمّا غَسلُ النجاسةِ التي كانت غيرَ مَرئيّةٍ؛ مثلُ: البولِ في "ظاهِرِ الروايةِ": لا يَزولُ إلَّا بالغَسلِ ثلاثًا.
وقال الشافعيُّ: يَطهُرُ بالغَسلِ مرّةً (٨).
والصحيحُ: قولُنا (٩).
(١) فعليه قضاء المغرب قبل أداء العشاء. (٢) في (ص): (جائزة). (٣) في (ص) و (س): (إذا). (٤) في (ص) و (س): (أو). (٥) في (ص) و (س): (الظفر). (٦) زاد في (س): (من). (٧) في (ص) و (س): (مرئيًا). (٨) عدّها الشافعيّة تطهيرًا شرعيًّا، وإن كان في شيءٍ غيرِ مرئيٍّ، (فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ فِيهِ مُعْتَبَرًا كَالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الطَّهَارَةِ). الحاوي الكبير (١/ ٣٠٨). (٩) الصحيحُ قولُنا بناءً على أصولِنا، وقولُ الشافعيِّ يُبنَى على أصولِهِ ويُصحّح عليها، وهذا التصحيحُ =