"مم" فَرَشَ نعليه في مكانٍ نَجِسٍ وقام عليهما: جازَت صلاتُه، ولو لم يَفرِشهُما: لا تجوزُ.
"قن" على مُصلّاهُ نجاسةٌ قَدْرَ الدرهمِ، وعلى بَدَنِهِ (١) مثلُه: لا تُجمَعُ.
وذُكِرَ في بعضِ الكُتُبِ: إذا كانَتِ النجاسةُ في مَواضِعَ مُتفرِّقةٍ: تُجمَعُ نحوَ ما إذا كانت على بدنه (٢) نجاسةٌ وعلى ثوبِه نجاسةٌ وعلى مَكانِ صلاتِه نجاسةٌ إذا اجتمعت (٣)؛ زادت على قَدَرِ الدرهمِ: مَنَعت جوازَ الصلاةِ.
وذَكَرَ في "حِيرة الفُقهاء": أنَّ رجلًا معَه ثلاثةُ أثوابٍ، أحدُها نَجِسٌ غَيرُ مُعيَّنٍ، فحضَرَتِ الصلاةُ، فتحرَّى وصلَّى الظهرَ في أحدها، فلمّا حَضَرَتْ صلاةُ العصرِ: تَحرَّى وصلَّى في الثاني، ثمَّ حَضَرَت صلاةُ المَغرِبِ، فتحرّى وصلَّى في الثالثِ، ثمَّ صلّى العشاءَ في الثوبِ (٤) الذي صلَّى فيه الظهرَ:
- وصلاةُ المَغرِبِ والعِشاءِ: فاسِدةٌ؛ لأنَّه حينَ صلَّى المَغرِبَ في الثوبِ الثالثِ؛ فقد صلّاها في ثوبٍ وَقَعَ اليَقينُ (٧) بنجاسته (٨)، فلم يَجُز، وحين صلّى العِشاءَ في
(١) في (س): (يديه). (٢) في (س): (يديه). (٣) في (ص) و (س): (جمعت). (٤) زاد في (ص): (الأول). (٥) سقط من الأصل: (صلاة). (٦) في (ص) و (س): (التيقن). (٧) في (ص) و (س): (التيقن). (٨) في الأصل: (بنجاسة).