الجواب: كلاهما زوجة لها الخيار بسبب فلا تقع الفرقة بمجرد وجوده.
الدليل الثالث: تقدم قول عمر ﵁: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ».
الدليل الرابع: كان عبد الله بن مسعود ﵁ يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ»(١).
الدليل الخامس: عن زيد بن ثابت ﵁، قال:«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ»(٢).
الدليل السادس: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال:«إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا … وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»(٣).
الدليل السابع: عن عكرمة؛ أنَّ أبا الدرداء ﵁ أُتِي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها، قال:«لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قال: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ (٤).