واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ»(١). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه:«من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه»(٢)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده](٣): «في العين نصفُ الدية»(٤). ثم خالفوه في عدة مواضع (٥): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية»(٦)، ومنها قوله:«في السّن السوداء ثلثُ الدية»(٧).
(١) رواه مسلم (١٦٥٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٢) تقدم تخريجه. (٣) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و «عن أبيه» ساقطة من ت، ع. (٤) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، وأحمد (٧٠٩٢)، والبيهقي (٨/ ٩١) من طريق محمد بن راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٦/ ٤٥٦). (٥) بعدها في ت، ع زيادة: «منه». (٦) رواه أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، والدارقطني (٣٢٤١)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨) لكنه قيد ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط». (٧) رواه النسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨).