للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط جواز مبيت الفتيات في سكن الجامعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أسأل هل يجوز أن أترك أختي تسافر إلى منطقة مجاورة تبعد حوالي ٢٠٠ كلم للدراسة بالجامعة والسكن بالمبيت الجامعي مدة أسبوع ثم تعود في الإجازة الأسبوعية ثم تعود للمبيت لنفس المدة إلى نهاية السنة الجامعية مع العلم أنّه ليس بالمبيت محرم لها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

وأنت محرم لشقيقتك فيجب عليك أنت أو أحد محارمها الآخرين إن وجدوا أن تصحبها في سفرها ذهاباً وإياباً، إما بالنسبة لإقامتها بالجامعة فإذا كانت برفقة زميلاتها فلا بأس بذلك إذا كان السكن تحت حراسة مأمونة، وكان الفتيات فيه يلتزمن فيما بينهن بالآداب الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>