ـ[زوجتي أخذت زوج أختها كمحرم لأ داء مناسك الحج ٢٠٠٤م بعد ملء وثيقة إدارية. وقت الذهاب كان مقررا يوم الاثنين١٢/٠١/٢٠٠٤ على الساعة الثالثة صباحابعدما هيات كل الاغراض.وفي اخر المطاف (يوم السبت ١٠/٠١/٢٠٠٤) فوجئنا بان السفارة السعودية رفضت منح التأشيرة لكون زوج الأخت ليس محرما والغريب في الأمر هو أن الزوج سترافقه زوجته إلى الديار المقدسة. ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة للحج من غير محرم أمر مختلف فيه بين أهل العلم بين الإباحة والحظر، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤١٣٠، ورقم: ١٤٧٩٨.
وعلى القول بتحريم سفر المرأة للحج بغير محرم إن كانت زوجتك غير محرمة على هذا الرجل برضاع أو نسب، فليس لها أن تسافر معه، وإن كان زوجاً لأختها، إذ المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، وزوج الأخت ليس كذلك.